[ ص: 319 ] مسألة ; قال :
( والخمس الرابع للمساكين ) وهم أهل الحاجة ، ويدخل فيهم الفقراء ، والفقراء والمساكين صنفان في الزكاة ، وصنف واحد ها هنا ، وفي سائر الأحكام ، وإنما يقع التمييز بينهما إذا جمع بينهما بلفظين ، ولم يرد ذلك إلا في الزكاة ، وسنذكرهم في أصنافها . قال أصحابنا : ويعم بها جميعهم في جميع البلاد ، كقولهم في سهم ذي القربى واليتامى . وقد تقدم قولنا في ذلك .