صفحة جزء
( 5090 ) مسألة ; قال : ( والخمس الخامس لابن السبيل ) وسنذكره أيضا في أصناف الصدقة ، ويعطى كل واحد منهم قدر ما يوصله إلى بلده ; لأن دفعنا إليه لأجل الحاجة ، فأعطي بقدرها . فإن اجتمع في واحد أسباب ، كالمسكين إذا كان يتيما وابن سبيل ، استحق بكل واحد منها ; لأنها أسباب لأحكام ، فوجب أن نثبت أحكامها ، كما لو انفردت . فإن أعطاه ليتمه ، فزال فقره ، لم يعط لفقره شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية