( 5092 ) فصل : واختلف الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ، في
قسم الفيء بين أهله ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، رضي الله عنه إلى التسوية بينهم فيه . وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . فروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه سوى بين الناس في العطاء ، وأدخل فيه العبيد ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا خليفة رسول الله ، أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، وهجروا ديارهم له ، كمن إنما دخلوا في الإسلام كرها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : إنما عملوا لله ، وإنما أجورهم على الله ، وإنما الدنيا بلاغ .
فلما ولي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فاضل بينهم ، وأخرج العبيد ، فلما ولي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، سوى بينهم ، وأخرج العبيد . وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، رضي الله عنه أنه فضل بينهم في القسمة . فعلى هذا يكون مذهب اثنين منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي التسوية ، ومذهب اثنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان التفضيل . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمة الله عليه أنه أجاز الأمرين جميعا ، على ما يراه الإمام ، ويؤدي اجتهاده إليه .
فروى عنه
الحسن بن علي بن الحسن ، أنه قال : للإمام أن يفضل قوما على قوم . وقال
أبو بكر : اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أن لا يفضلوا . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال أبي : رأيت قسم الله المواريث على العدد ، يكون الإخوة متفاضلين في الغناء عن الميت ، والصلة في الحياة ، والحفظ بعد الموت ، فلا يفضلون ، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأربعة الأخماس على العدد ، ومنهم من يعطى غاية الغناء ويكون الفتح على يديه ، ومنهم من يكون محضره إما غير نافع ، وإما ضرر بالجبن والهزيمة ، وذلك أنهم استووا في سبب الاستحقاق ، وهو انتصابهم للجهاد ، فصاروا كالغانمين .
والصحيح ، إن شاء الله تعالى أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام ، يفعل ما يراه من تسوية وتفضيل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأنفال ، فيفضل قوما على قوم على قدر غنائهم . وهذا في معناه . والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
[ ص: 321 ] رضي الله عنه أنه حين كثر عنده المال ، فرض للمسلمين أعطياتهم ، ففرض للمهاجرين من أهل
بدر خمسة آلاف خمسة آلاف ،
وللأنصار من أهل
بدر أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفرض لأهل
الحديبية ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ، ولأهل الفتح ألفين ، وقال : بمن أبدأ ؟ قيل له : بنفسك . قال : لا ، ولكن أبدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فبدأ
ببني هاشم ثم
ببني المطلب ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12469إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد } . ثم
ببني عبد شمس ; لأنه أخو
هاشم لأبويه ، ثم
ببني نوفل ; لأنه أخوهما لأبيهما ، ثم الأقرب فالأقرب . قال أصحابنا : ينبغي أن يتخذ الإمام ديوانا ، وهو دفتر فيه أسماء أهل الديوان ، وذكر أعطياتهم ، ويجعل لكل قبيلة عريفا . فقد روى
الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عام
حنين على كل عشرة عريفا . وإذا أراد إعطاءهم بدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ويقدم الأقرب فالأقرب
ويقدم
بني عبد العزى على
بني عبد الدار ; لأن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن
خديجة منهم ، حتى ينقضي
قريش ، وهم
بنو النضر بن كنانة ، ثم من بعد
قريش الأنصار ، ثم سائر
العرب ، ثم
العجم والموالي ، ثم تفرض الأرزاق لمن يحتاج المسلمون إليهم ، من القضاة ، والمؤذنين ، والأئمة ، والفقهاء ، والقراء ، والبرد ، والعيون ، ومن لا غنى للمسلمين عنه ، ثم في إصلاح الحصون ، والكراع ، والسلاح ، ثم بمصالح المسلمين ، من بناء القناطر والجسور ، وإصلاح الطرق
وكري الأنهار ، وسد بثوقها ، وعمارة المساجد ، ثم ما فضل قسمه على سائر المسلمين ، ويخص ذا الحاجة .