( 5095 ) مسألة ; قال : وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الواقعة ، للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ، إلا أن يكون الفارس على هجين ، فيكون له سهمان ، سهم له ، وسهم لهجينه أجمع أهل العلم على أن
أربعة أخماس الغنيمة للغانمين ، وقوله تعالى : {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } يفهم منه أن أربعة أخماسها لهم ; لأنه أضافها إليهم ، ثم أخذ منها سهما لغيرهم ، فبقي سائرها لهم ، كقوله تعالى : {
وورثه أبواه فلأمه الثلث } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : الغنيمة لمن شهد الوقعة .
وذهب جمهور أهل العلم ، إلى أن للراجل سهما ، وللفارس ثلاثة أسهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : للفارس سهمان . وخالفه أصحابه فوافقوا سائر العلماء . وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66786النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم ; سهم له ، وسهمان لفرسه } . متفق عليه . وقال
خالد الحذاء : إنه لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7176أنه أسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما } . والهجين من الخيل : هو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية . والمقرف عكس ذلك ، وهو الذي أبوه غير عربي وأمه عربية .
ومنه قول
هند بنت النعمان بن بشير :
وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل فإن ولدت مهرا كريما فبالحري
وإن يك إقراف فما أنجب الفحل
وأراد
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بالهجين ها هنا ما عدا العربي من الخيل ، من البراذين وغيرها ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله رواية أخرى ، أن البراذين إذا أدركت مثل العراب ، فلها مثل سهمها . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية أخرى ، فيما عدا العراب من الخيل لا يسهم لها . وفي هذه المسألة اختلاف كثير ، وأدلة على كل قول ، أخرنا ذكرها إلى باب الجهاد ، فإن المسألة مذكورة فيه ، وهو أليق بها ، إن شاء الله تعالى .