( 535 ) فصل : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يستحب
تأخير الظهر والمغرب في الغيم ، وتعجيل العصر والعشاء فيه . قال : ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية الجماعة ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي فقال : يؤخر الظهر في يوم الغيم ، ويعجل العصر ، ويؤخر المغرب ، ويعجل العشاء وعلل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذلك بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع ; من المطر ، والريح ، والبرد ، فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاة ، وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاتي الجمع ، وتعجيل الثانية ، دفع لهذه المشقة ; لكونه يخرج إليهما خروجا واحدا ، فيحصل به الرفق ، كما يحصل بجمع الصلاتين في وقت إحداهما ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والأوزاعي وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه مثل ذلك في الظهر والعصر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يعجل الظهر والعصر ، ويؤخر المغرب .
وقال
الحسن : يؤخر الظهر . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه يستحب
تعجيل الظهر في غير الحر ، والمغرب في كل حال . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل . ويحتمل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، إنما أراد بتأخير الظهر والمغرب ليتيقن دخول وقتهما ، ولا يصلي مع الشك ، وقد نقل
أبو طالب كلاما يدل على هذا قال : يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت ، ويعجل العصر ، والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل ، ويعجل العشاء .