عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة
مسألة الفقراء وهم الزمنى والمكافيف الذين لا حرفة لهم
فصل إن كان للرجل بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها تكفيه غلتها فلا يعطى من الصدقة
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
325
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 5101 ) فصل : وإذا
كان للرجل بضاعة يتجر بها ، أو ضيعة يستغلها تكفيه غلتها ، له ولعياله ، فهو غني
، لا يعطى من الصدقة شيئا ، وإن لم تكفه ، جاز له الأخذ منها قدر ما يتم به الكفاية ، وإن كثرت قيمة ذلك . وقد تقدم ذكر ذلك في الزكاة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة