( 5105 ) فصل : ويجوز
للإمام أن يولي الساعي جبايتها دون تفرقتها . ويجوز أن يوليه جبايتها وتفريقها ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23651فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن اللتبية فقدم بصدقته على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي . وقال لقبيصة : أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها . وأمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها في فقرائهم . } ويروى أن
زيادا ولى
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين الصدقة ، فلما جاء قيل له : أين المال ؟ قال : أو للمال بعثتني ، أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه
أبو داود .
وعن
أبي جحيفة قال : أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا ، فوضعها في فقرائنا ، وكنت غلاما يتيما ، فأعطاني منها قلوصا . أخرجه
الترمذي .