( 5109 ) فصل :
ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه ; لأنه قد صار معه في باب المعاملة كالأجنبي .
حتى يجري بينهما الربا ، فصار كالغريم يدفع زكاته إلى غريمه . ويجوز للمكاتب ردها إلى سيده بحكم الوفاء ; لأنها رجعت إليه بحكم الإيفاء ، أشبه إيفاء الغريم دينه بها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ويجوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب وفاء عن الكتابة . وهو الأولى ; لأنه أعجل لعتقه ، وأوصل إلى المقصود الذي كان الدفع من أجله ، فإنه إذا أخذه المكاتب قد يدفعه وقد لا يدفعه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل أنه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : لا تعطي مكاتبا لك من الزكاة . قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول : وأنا أرى مثل ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل : أيعطى المكاتب من الزكاة ؟ قال : المكاتب بمنزلة العبد ، فكيف يعطى ؟ ومعناه - والله أعلم - لا يعطي مكاتبه من الزكاة ; لأنه عبده وماله ، يرجع إليه إن عجز ، وإن عتق فله ولاؤه ، ولا تقبل شهادته لمكاتبه ، ولا شهادة مكاتبه له .