( 5121 ) مسألة ; قال : (
ويعطى أيضا في الحج ، وهو من سبيل الله ) ويروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، الحج في سبيل الله . وهو قول
إسحاق ; لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5101أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله ، فأرادت امرأته الحج ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : اركبيها ، فإن الحج في سبيل الله } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله رواية أخرى ، لا يصرف منها في الحج . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وهذا أصح ; لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد ، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله .
إنما أريد به الجهاد ، إلا اليسير ، فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك ; لأن الظاهر إرادته به ، ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين ، محتاج إليها ، كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم ، أو من يحتاج إليه المسلمون ، كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين . والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه ، ولا حاجة بهم إليه ، ولا حاجة به أيضا إليه ، لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه ، ولا مصلحة له في إيجابه عليه ، وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها ، وخفف عنه إيجابها ، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف ، أو دفعه في مصالح المسلمين أولى . وأما الخبر فلا يمنع أن يكون الحج من سبيل الله ، والمراد بالآية غيره ; لما ذكرنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز
الدفع إلى من أراد الحج ، لكونه ابن سبيل . ولا يصح ; لأن ابن السبيل المسافر المنقطع به ، ومن هو محتاج إلى السفر ، ولا حاجة بهذا إلى هذا السفر . فإن قلنا : يدفع في الحج منها . فلا يعطى إلا بشرطين ; أحدهما ، أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30094لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي } . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30092لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة } . ولم يذكر الحاج منهم . ولأنه يأخذ لحاجته ، لا لحاجة المسلمين إليه ، فاعتبرت فيه الحاجة ، كمن يأخذ لفقره
والثاني ، أن يأخذه لحجة الفرض . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ; لأنه يحتاج إلى إسقاط فرضه وإبراء ذمته ، أما التطوع فله مندوحة عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جواز ذلك في الفرض والتطوع معا . وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأن الكل من سبيل الله ، ولأن الفقير لا فرض عليه ، فالحجة منه كالتطوع ، فعلى هذا يجوز أن يدفع إليه ، ما يحج به حجة كاملة ، وما يغنيه في حجة ، ولا يجوز أن
يحج من زكاة نفسه ، كما لا يجوز أن يغزو بها .