( 5124 ) فصل : وإذا
ادعى الرجل أنه ابن سبيل ، ولم يعرف ذلك ، لم يقبل إلا ببينة . وإن ادعى الحاجة ، ولم يكن عرف له مال في مكانه الذي هو به ، قبل قوله من غير بينة ; لأن الأصل عدمه معه . وإن عرف له مال في مكانه ، لم تقبل دعواه للفقر إلا ببينة ، كما لو ادعى إنسان المسكنة .