( 5128 ) فصل : ويستحب
تفريقها على ما أمكن من الأصناف ، ليخرج من الخلاف ، وتعميم من أمكن من كل صنف .
فإن كان المتولي لتفريقها الساعي ، استحب إحصاء أهل السهمان من عمله ، حتى يكون فراغه من قبض الصدقات بعد تناهي أسمائهم ، وأنسابهم ، وحاجاتهم ، وقدر كفاياتهم ، لتكون تفرقته عقيب جمع الصدقة . ويبدأ بإعطاء العامل ; لأنه يأخذه على طريق المعاوضة ، فكان استحقاقه أقوى ، ولذلك إذا عجزت الصدقة عن أجره ، تمم له من بيت المال ، ولأن ما يأخذه أجر . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1198أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه } . ثم بالأهم فالأهم ، وأهمهم أشد حاجة ، فإن كانت الصدقة تفي بحاجة جميعهم ، أعطى كل إنسان منهم قدر ما يدفع به حاجته ، فيعطي الفقير ما يغنيه ، وهو ما تحصل له به الكفاية في عامه ذلك ، له ولعياله ، ويعطي المسكين ما تتم به الكفاية .
إلا أن يعطيه من الذهب أو الورق ، ففيه روايتان ; إحداهما ; يعطيه ما تتم به الكفاية ، والثانية ، لا يزيده على خمسين درهما ، أو قيمتها من الذهب ، إلا أن يكون له عيال ، فيدفع إليه لكل واحد منهم خمسين درهما ، ويدفع إلى العامل قدر أجره ، وإلى الغارم ما يقضي به غرمه ، وإلى المكاتب ما يوفي كتابته ، والغازي يعطى ما يحتاج إليه لمؤنة غزوه ، وابن السبيل ما يبلغه إلى بلده . وإن نقصت الصدقة عن كفايتهم ، فرق فيهم على حسب ما يرى . ويستحب أن لا ينقص من كل صنف عن أقل من ثلاثة ; لأنهم أقل الجمع ، إلا العامل ، فإنه يكون واحدا .
وإن
فضلت الصدقة عن كفايتهم ، نقل الفاضل إلى أقرب البلاد إليه . وإن كان المتولي لتفريقها ربها ، فيستحب أن يبدأ بأهلها من أهله ، ويفرقها في الأهم فالأهم ، وهو من اشتدت حاجته ، وقرب منه نسبه ، ويعطي من أمكنه .