( 5139 ) الفصل الثاني : أن
النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين . هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يصح بغير شهود . وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم وحمزة ابنا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ،
والعنبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر
وهو قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، إذا أعلنوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084 : لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين } . من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، إلا أن في نقله ذلك ضعيفا ، فلم أذكره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي فتزوجها بغير شهود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13497اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة قروش ، فقال الناس : ما ندري أتزوجها رسول الله أم جعلها أم ولد ؟ فلما أن أراد أن يركب حجبها ، فعلموا أنه تزوجها } متفق عليه
. قال : فاستدلوا على تزويجها بالحجاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح ، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح ، ولم يشترطوها للبيع ، ووجه الأولى أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084 : لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29870 : لا بد في النكاح من أربعة ; الولي ، والزوج ، والشاهدان } . ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين ، وهو الولد ، فاشترطت الشهادة فيه ، لئلا يجحده أبوه ، فيضيع نسبه ، بخلاف البيع
فأما
نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي وغير شهود ، فمن خصائصه في النكاح ، فلا يلحق به غيره .
( 5140 ) الفصل الثالث : أنه
لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين ، سواء كان الزوجان مسلمين ، أو الزوج وحده . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كانت المرأة ذمية ، صح بشهادة ذميين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ويتخرج لنا مثل ذلك ، مبنيا على الرواية التي تقول بقبول شهادة بعض أهل الذمة على بعض . ولنا ، قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084 : لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل }
ولأنه نكاح مسلم ، فلم ينعقد بشهادة ذميين ، كنكاح المسلمين .
( 5141 ) فصل :
فأما الفاسقان ، ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان ; إحداهما ، لا ينعقد . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; للخبر . ولأن النكاح لا يثبت بشهادتهما ، فلم ينعقد بحضورهما ، كالمجنونين . والثانية ، ينعقد بشهادتهما . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنها تحمل ، فصحت من الفاسق ، كسائر التحملات . وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر
[ ص: 8 ] حقيقة العدالة ، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال ; لأن النكاح يكون في القرى والبادية ، وبين عامة الناس ، ممن لا يعرف حقيقة العدالة ، فاعتبار ذلك يشق
فاكتفي بظاهر الحال ،
وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه ، فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقا ، لم يؤثر ذلك في العقد ; لأن الشرط العدالة ظاهرا ، وهو أن لا يكون ظاهر الفسق ، وقد تحقق ذلك . وقيل : نتبين أن النكاح كان فاسدا ; لعدم الشرط . وليس بصحيح ; لأنه لو كانت العدالة في الباطن شرطا ، لوجب الكشف عنها ; لأنه مع الشك فيها يكون مشكوكا في شرط النكاح ، فلا ينعقد ، ولا تحل المرأة مع الشك في صحة نكاحها . وإن حدث الفسق فيهما ، لم يؤثر في صحة النكاح ; لأن الشرط إنما يعتبر حالة العقد . ولو
أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل ، قبل قولهما ، وثبت النكاح بإقرارهما .
( 5142 ) فصل : ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال
: إذا تزوج بشهادة نسوة ، لم يجز ، فإن كان معهن رجل ، فهو أهون . فيحتمل أن هذا رواية أخرى في انعقاده بذلك . وهو قول أصحاب الرأي . ويروى عن
الشعبي ; لأنه عقد معاوضة ، فانعقد بشهادتهن مع الرجال ، كالبيع . ولنا ، أن
الزهري قال : مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في النكاح ، ولا في الطلاق . رواه
أبو عبيد ، في " الأموال "
وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم . ولأنه عقد ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويحضره الرجال في غالب الأحوال ، فلم يثبت بشهادتهن كالحدود ، وبهذا فارق البيع . ويحتمل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما قال : هو أهون . لوقوع الخلاف فيه ، فلا يكون رواية . ( 5143 ) فصل :
ولا ينعقد بشهادة صبيين ; لأنهما ليسا من أهل الشهادة . ويحتمل أن
ينعقد بشهادة مراهقين عاقلين .
ولا ينعقد بشهادة مجنونين ، ولا سائر من لا شهادة له ; لأن وجوده كالعدم .
ولا ينعقد بشهادة أصمين ; لأنهما لا يسمعان . ولا أخرسين ; لعدم إمكان الأداء منهما . وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية كالحجام ونحوه ، وجهان ، بناء على قبول شهادتهم
وفي
انعقاده بشهادة عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما وجهان ; أحدهما ، ينعقد . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله ابن بطة ; لعموم قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084إلا بولي وشاهدي عدل . } ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزواج ، فانعقد بهما نكاحه ، كسائر العدول . والثاني ، لا ينعقد بشهادتهما ; لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه ، والابن لا تقبل شهادته لوالده .
( 5144 ) فصل :
وينعقد بشهادة عبدين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا ينعقد . ومبنى الخلاف على قبول شهادتهما في سائر الحقوق
ونذكره في موضعه إن شاء الله تعالى
وينعقد بشهادة ضريرين . وللشافعية وجهان في ذلك . ولنا ، أنها شهادة على قول ، فصحت من الأعمى ، كالشهادة بالاستفاضة ، وإنما ينعقد بشهادتهما إذا تيقن الصوت وعلم صوت المتعاقدين على وجه لا يشك فيهما ، كما يعلم ذلك من يراهما ، وإلا فلا .