( 5148 ) فصل :
ولا حد في وطء النكاح الفاسد ، سواء اعتقدا حله أو حرمته . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل
[ ص: 10 ] على أنه يجب الحد بالوطء في النكاح بلا ولي ، إذا اعتقدا حرمته . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14667الصيرفي ، من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30230 : لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، إن الزانية هي التي تزوج نفسها } . وبإسناده عن
الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه كان يضرب فيه
وروى
الشالنجي ، بإسناده عن
عكرمة بن خالد ، أن الطريق جمعت ركبا فيه امرأة ثيب ، فخطبها رجل ، فأنكحها رجل وهو غير ولي بصداق وشهود ، فلما قدموا على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه رفع إليه أمرهما ، ففرق بينهما ، وجلد الناكح والمنكح . ولنا ، أن هذا مختلف في إباحته ، فلم يجب به الحد ، كالنكاح بغير شهود ، ولأن الحد يدرأ بالشبهات ، والاختلاف فيه أقوى الشبهات ، وتسميتها زانية يجوز ، بدليل أنه سماها بذلك بمجرد العقد ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر جلدهما أدبا وتعزيرا ، ولذلك جلد المنكح ولم يجلد المرأة ، وجلدهما بمجرد العقد مع اعتقادهما حله . وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي على أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي حجة على من أوجب الحد فيه ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أشد الناس فيه ، وقد انتهى الأمر إلى الجلد ، فدل على أن سائر الناس والصحابة لم يروا فيه جلدا
فإن قيل : فقد أوجبتم الحد على شارب النبيذ ، مع الاختلاف فيه ؟ قلنا : هو مفارق لمسألتنا ، بدليل أنا نحد من اعتقد حله ، ولأن يسير النبيذ يدعو إلى كثيره ، المتفق على تحريمه ، وهذا المختلف فيه يغني عن الزنى المجمع على تحريمه ، فافترقا . إذا ثبت هذا ، فإن من اعتقد حله ليس عليه إثم ولا أدب ; لأنه من مسائل الفروع المختلف فيها ، ومن اعتقد حرمته أثم وأدب . وإن أتت بولد منه ، لحقه نسبه في الحالين .
( 5149 ) فصل : فأما
الأنكحة الباطلة ، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة ، أو شبهه ، فإذا علما الحل والتحريم ، فهما زانيان ، وعليهما الحد ، ولا يلحق النسب فيه .