( 5150 ) فصل :
ويساوي الفاسد الصحيح في اللعان ، إذا كان بينهما ولد يريد نفيه عنه ، لكون النسب لاحقا به ، فإن لم يكن ولد ، فلا لعان بينهما ; لعدم الحاجة إليه ، وتجب العدة بالخلوة فيه ، وعدة الوفاة بالموت فيه ، والإحداد ، وكل ذلك احتياطا لها . ويفارق الصحيح في أنه لا يثبت التوارث ، ولا تحصل به الإباحة للمتزوج ، ولا الحل للزوج المطلق ثلاثا بالوطء فيه ، ولا يحصل الإحصان بالوطء فيه ، ولا يثبت حكم الإيلاء باليمين فيه ، ولا يحرم الطلاق فيه في زمن الحيض .