( 5151 ) مسألة ; قال : (
وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ) . إنما قيد المرأة بالحرة هاهنا ; لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها ، وإنما وليها سيدها . بغير خلاف علمناه . وأما المرأة الحرة ، فأولى الناس بتزويجها أبوها ، ولا ولاية لأحد معه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والعنبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : الابن أولى . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه أولى منه بالميراث ، وأقوى تعصيبا ، ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده
[ ص: 11 ] ولنا ، أن الولد موهوب لأبيه ، قال الله تعالى : {
ووهبنا له يحيى } . وقال
زكريا : {
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة } . وقال : {
فهب لي من لدنك وليا } وقال
إبراهيم : {
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق } . وقال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } . وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس ، ولأن الأب أكمل نظرا ، وأشد شفقة ، فوجب تقديمه في الولاية ، كتقديمه على الجد ، ولأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه ، فيليه في سائر ما ثبتت الولاية عليه فيه ، بخلاف ولاية الابن ، ولذلك اختص بولاية المال ، وجاز له أن يشتري لها من ماله .
وله من مالها ، إذا كانت صغيرة ، بخلاف غيره ، ولأن الولاية احتكام ، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس ، وفارق الميراث ، فإنه لا يعتبر له النظر ، ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث ، بخلاف ما نحن فيه .