( 5158 ) مسألة ; قال : ثم المولى المنعم ، ثم أقرب عصبته به . لا خلاف نعلمه في أن
المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها ، أن مولاها يزوجها ، ولا في أن العصبة المناسب أولى منه ، وذلك لأنه عصبة مولاته ، يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتها ، فلذلك يزوجها ، وقدم عليه المناسبون كما قدموا عليه في الإرث والعقل . فإن عدم المولى ، أو لم يكن من أهل الولاية ، كالمرأة والطفل والكافر ، فعصباته الأقرب منهم فالأقرب ، على ترتيب الميراث ، ثم مولى المولى ، ثم عصباته من بعده ، كالميراث سواء .
فإن
اجتمع ابن المعتق وأبوه ، فالابن أولى ; لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب ، وإنما قدم الأب المناسب على الابن المناسب لزيادة شفقته وفضيلة ولادته ، وهذا معدوم في أبي المعتق ، فرجع به إلى الأصل .