صفحة جزء
( 5162 ) فصل : واختلفت الرواية في المرأة تسلم على يد رجل ، فقال في موضع : لا يكون وليا لها ، ولا يزوج حتى يأتي السلطان ; لأنه ليس من عصبتها ، ولا يعقل عنها ، ولا يرثها ، فأشبه الأجنبي . وقال في رواية أخرى ، في امرأة أسلمت على يد رجل : يزوجها هو . وهو قول إسحاق . وروي عن ابن سيرين أنه لا يفعل ذلك حتى يأتي السلطان . وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يزوجها نفسه

وذلك لما روى أبو داود ، بإسناده عن تميم الداري ، { أنه قال : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته } . إلا أن هذا الحديث ضعفه أحمد ، وقال : راويه عبد العزيز يعني ابن عمر بن عبد العزيز وليس هو من أهل الحفظ والإتقان .

التالي السابق


الخدمات العلمية