( 5162 ) فصل : واختلفت الرواية في
المرأة تسلم على يد رجل ، فقال في موضع : لا يكون وليا لها ، ولا يزوج حتى يأتي السلطان ; لأنه ليس من عصبتها ، ولا يعقل عنها ، ولا يرثها ، فأشبه الأجنبي . وقال في رواية أخرى ، في
امرأة أسلمت على يد رجل : يزوجها هو . وهو قول
إسحاق . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه لا يفعل ذلك حتى يأتي السلطان . وعن
الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يزوجها نفسه
وذلك لما روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7929أنه قال : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته } . إلا أن هذا الحديث ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : راويه
عبد العزيز يعني
ابن عمر بن عبد العزيز وليس هو من أهل الحفظ والإتقان .