( 5164 ) مسألة ; قال : ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا . وجملة ذلك أنه يجوز
التوكيل في النكاح ، سواء كان الولي حاضرا أو غائبا ، مجبرا أو غير مجبر ; لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ، ووكل nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية في تزويجه nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة } . ولأنه عقد معاوضة ، فجاز التوكيل فيه كالبيع . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في توكيل غير الأب والجد وجهان ; أحدهما ، لا يجوز ; لأنه يلي بالإذن ، فلم يجز التوكيل له ، كالوكيل .
ولنا ، أنه يلي شرعا ، فكان له التوكيل كالأب ، ولا يصح قولهم : إنه يلي بالإذن . فإن ولايته ثابتة قبل إذنها ، وإنما إذنها شرط لصحة تصرفه ، فأشبه ولاية الحاكم عليها ، ولا خلاف في أن
للحاكم أن يستنيب في التزويج من غير إذن المرأة ، ولأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ، فكيف تنيب لنائبها من قبلها ، ( 5165 ) فصل : ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا ، فالمقيد
التوكيل في تزويج رجل بعينه . والمطلق
التوكيل في تزويج من يرضاه أو من يشاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
عبد الله ، في الرجل يولى على أخته أو ابنته ، يقول : إذا وجدت من ترضاه فزوجه
فتزويجه جائز . ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق . ولا يصح ; فإنه روي أن رجلا
[ ص: 15 ] من العرب ترك ابنته عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقال : إذا وجدت لها كفؤا فزوجه إياها ، ولو بشراك نعله . فزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه فهي
أم عمر بن عثمان . واشتهر ذلك فلم ينكر ، ولأنه إذن في النكاح ، فجاز مطلقا ، كإذن المرأة ، أو عقد فجاز التوكيل فيه مطلقا . والله أعلم .