( 5168 ) فصل : واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله
هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ؟ فروي أنها تستفاد بها . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لقوله : أو وصى ناظرا له في التزويج . وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وعنه لا تستفاد بالوصية . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعا ، فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة ، ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييعها ووضعها عند من لا يكافئها ، فلم تثبت له الولاية كالأجنبي ، ولأنها ولاية نكاح ، فلم تجز الوصية بها ، كولاية الحاكم
وقال
أبو عبد الله بن حامد : إن كان لها عصبة ، لم تجز الوصية بنكاحها ; لأنه يسقط حقهم بوصيته ، وإن لم يكن عصبة ، جاز لعدم ذلك . ولنا ، أنها ولاية ثابتة للأب ، فجازت وصيته بها ، كولاية المال ، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ، فيكون نائبه قائما مقامه بعد موته ، فجاز أن يستنيب فيها ، كولاية المال . وما ذكروه يبطل بولاية المال . فعلى هذا لا يصير وصيا في النكاح بالوصية إليه في المال ; لأنها إحدى الولايتين ، فلم يملكها بالوصية إليه في المال ، كالوصية الأخرى ، قياسا على وصية المال لا تملك بالوصية في النكاح .