( 5172 ) فصل :
ومن لم تثبت له الولاية ، لا يصح توكيله ; لأن وكيله نائب عنه وقائم مقامه . وإن وكله الولي في تزويج موليته ، لم يجز ; لأنها ولاية ، وليس هو من أهلها ، ولأنه لما لم يملك تزويج مناسبته بولاية النسب ، فلأن لا يملك تزويج مناسبة غيره بالتوكيل أولى . ويحتمل أن يصح
توكيل العبد والفاسق والصبي المميز في العقد ; لأنهم من أهل اللفظ بالعقد ، وعبارتهم فيه صحيحة ، ولذلك صح قبولهم النكاح لأنفسهم ، وإنما سلبوا الولاية نفسها ; لأنه يعتبر لها الكمال ، ولا حاجة إليه في اللفظ به
فأما إن وكله الزوج
[ ص: 18 ] في قبول النكاح له ، أو وكله الأب في قبول النكاح لابنه الصغير ، فقال أصحابنا : لا يصح ; لأنه أحد طرفي العقد ، فلم يجز توكيله فيه كالإيجاب . ويحتمل جواز توكيل من ذكرنا فيه ; لأنهم من أهله ، ويصح قبولهم النكاح لأنفسهم ، فجاز أن ينوبوا فيه عن غيرهم ، كالبيع . وهذا أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في العبد .