[ ص: 19 ] مسألة ; قال :
ويزوج مولاتها من يزوج أمتها يعني عتيقتها . وهذه فيها روايتان ; إحداهما ، أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلا ; لأنها عصبتها ، وترثها بالتعصيب ، فأشبهت المعتق . والثانية ، ولي سيدتها وليها . وهي الأصح ; لأن هذه ولاية لنكاح حرة ، والمرأة ليست من أهل ذلك ، فيكون إلى عصباتها ، لأنهم الذين يعقلون عنها ، ويرثونها بالتعصيب عند عدم سيدتها ، فكانوا أولياءها ، كما لو تعذر على المعتق تزويج معتقته لموت أو جنون . وقد ذكرنا أنه إذا انقرض العصبة من النسب ، ولي المولى المعتق ثم عصباته من بعده ، الأقرب فالأقرب ، كذا هاهنا ، إلا أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هاهنا تقديم أبي المعتقة على ابنها ، لأنه الذي يزوجها .
وذكرنا ثم خلاف هذا . ويعتبر في ولايته شرطان ; أحدهما ، عدم العصبة من النسب ; لأن المناسب أقرب من المعتق ، وأولى منه . الثاني ، إذن المزوجة ; لأنها حرة ، وليست له ولاية إجبار ، فإنه أبعد العصبات ، ولا يفتقر إلى إذن مولاتها ; لأنها لا ولاية لها ولا ملك ، فأشبهت قريب الطفل إذا زوج البعيد .