( 5176 ) مسألة ; قال : ( ومن
أراد أن يتزوج امرأة هو وليها ، جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها ) وجملته أن ولي المرأة التي يحل له نكاحها ، وهو ابن العم ، أو المولى أو الحاكم ، أو السلطان ، إذا أذنت له أن يتزوجها ، فله ذلك ، وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، له ذلك . وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ،
لأم حكيم ابنة
قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم . قال : قد تزوجتك .
ولأنه يملك الإيجاب والقبول ، فجاز أن يتولاهما ، كما لو زوج أمته عبده الصغير ، ولأنه عقد وجد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية ، والقبول من زوج هو أهل للقبول ، فصح ، كما لو وجدا من رجلين . وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1168 : أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها . } فإن قيل : فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح : زوج ، وولي ، وشاهدان } . قلنا : هذا لا نعرف صحته ، وإن صح فهو مخصوص بمن
[ ص: 20 ] زوج أمته عبده الصغير ، فيخص منه محل النزاع أيضا
وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول ، أم يكتفى بمجرد الإيجاب ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يحتاج أن يقول : زوجت نفسي فلانة ، وقبلت هذا النكاح . لأن ما افتقر إلى الإيجاب افتقر إلى القبول ، كسائر العقود . والثاني ، يكفيه أن يقول : زوجت نفسي فلانة ، أو تزوجت فلانة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، ولأن إيجابه يتضمن القبول ، فأشبه إذا تقدم الاستدعاء ، ولهذا قلنا : إذا قال لأمته : قد أعتقتك ، وجعلت عتقك صداقك . انعقد النكاح بمجرد هذا القول
والرواية الثانية ، لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولكن يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
ابن منصور : لا يزوج نفسه حتى يولي رجلا ، على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، وهو ما روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أمر رجلا زوجه امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة أولى به منه . ولأنه عقد ملكه بالإذن ، فلم يجز أن يتولى طرفيه ، كالبيع . وبهذا فارق ما إذا زوج أمته عبده الصغير
وعلى هذه الرواية ، إن وكل من يقبل له النكاح ، وتولى هو الإيجاب ، جاز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ابن العم والمولى : لا يزوجها إلا الحاكم ، ولا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولا أن يوكل من يزوجه ; لأن وكيله بمنزلته ، وهذا عقد ملكه بالإذن ، فلا يتولى طرفيه ، كالبيع . ولا يجوز أن يزوجه من هو أبعد منه من الأولياء ; لأنه لا ولاية لهم مع وجوده . ولنا ، ما ذكرناه من فعل الصحابة ، ولم يظهر خلافه ، ولأن وكيله يجوز أن يلي العقد عليها لغيره ، فصح أن يليه عليها له إذا كانت تحل له ، كالإمام إذا أراد أن يزوج موليته
ولأن هذه امرأة ، ولها ولي حاضر غير عاضل ، فلم يلها الحاكم ، كما لو أراد أن يزوجها غيره . ومفهوم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14384 : السلطان ولي من لا ولي له } . أنه لا ولاية له على هذه . ( 5177 ) فصل : وإذا
أذنت له في تزويجها ، ولم تعين الزوج ، لم يجز أن يزوجها نفسه ; لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره ، ويجوز تزويجها لولده ; لأنه غيره . فإن زوجها لابنه الكبير ، قبل لنفسه ، وإن زوجها لابنه الصغير ، ففيه الروايتان في تولي طرفي العقد ; فإن قلنا : لا يتولاه
فوكل رجلا يزوجها لولده ، وقبل هو النكاح له ، افتقر إلى إذنها للوكيل ، على ما قدمنا من أن الوكيل لا يزوجها إلا بإذنها . وإن وكل رجلا يقبل لولده النكاح ، وأوجب هو النكاح ، لم يحتج إلى إذنها ; لأنها قد أذنت له .