( 5178 ) فصل : وإذا
زوج أمته عبده الصغير ، جاز له أن يتولى طرفي العقد ; لأنه مالك ذلك بحكم الملك ، لا بحكم الإذن ، في قولهم جميعا . وإن كان مالكا لأحد طرفي العقد ، فوكله مالك الطرف الآخر فيه ، أو وكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول ، خرج فيه وجهان ، بناء على الروايتين ; لأنه ملك ذلك بالإذن
وإن
[ ص: 21 ] زوج ابنته الكبيرة عبده الصغير ، لم يجز ذلك إلا برضاها ; لأنه لا يكاد يكافئها ، فيخرج فيه أيضا وجهان . وإن زوجه ابنته الصغيرة ، لم يجز ; لأنه لا يجوز له تزويجها ممن لا يكافئها . وعنه يجوز . وسنذكر ذلك ، إن شاء الله تعالى .