( 5179 ) مسألة ; قال : (
ولا يزوج كافر مسلمة بحال ، ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا ، أو سيد أمة ) أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في
الذمي : إذا أسلمت أم ولده ، هل يلي نكاحها ؟ على وجهين ; أحدهما ، يليه ; لأنها مملوكته ، فيلي نكاحها كالمسلم ، ولأنه عقد عليها فيليه كإجارتها . والثاني ، لا يليه ; لقول الله تعالى {
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } ولأنها مسلمة فلا يلي نكاحها كابنته . فعلى هذا يزوجها الحاكم
وهذا أولى ; لما ذكرنا من الإجماع .
وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة ، غير السيد والسلطان وولي سيد الأمة الكافرة ; وذلك لقول الله تعالى {
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } . ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ، ولا يعقل عنه ، فلم يل عليه ، كما لو كان أحدهما رقيقا . وأما سيد الأمة الكافرة ، فله تزويجها لكافر ; لكونها لا تحل للمسلمين ، وكذلك ولي سيد الأمة الكافرة يلي تزويجها لكافر ; لأنها ولاية بالملك ، فلم يمنعها كون سيد الأمة الكافرة مسلما ، كسائر الولايات ، ولأن هذه تحتاج إلى التزويج . ولا ولي لها غير سيدها
فأما السلطان ، فله الولاية على من لا ولي لها من
أهل الذمة ; لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام ، وهذه من أهل الدار ، فتثبت له الولاية عليها ، كالمسلمة . وأما الكافر ، فتثبت له الولاية على أهل دينه ، على حسب ما ذكرناه في المسلمين ، ويعتبر فيهم الشروط المعتبرة في المسلمين ، ويخرج في اعتبار عدالته في دينه وجهان ، بناء على الروايتين في اعتبارها في المسلمين .