( 5180 ) فصل :
إذا تزوج المسلم ذمية ، فوليها الكافر يزوجها إياه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه وليها ، فصح تزويجه لها ، كما لو زوجها كافرا ، ولأن هذه امرأة لها ولي مناسب ، فلم يجز أن يليها غيره ، كما لو تزوجها ذمي
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يزوجها إلا الحاكم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة . ووجهه أنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين ، فلم يصح بولاية كافر ، كنكاح المسلمين ، والأول أصح ، والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم ، بخلاف الولاية .