( 5196 ) فصل : فأما
ولد الزنا ، فيحتمل أن لا يكون كفؤا لذات نسب ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ذكر له أنه ينكح وينكح إليه ؟ فكأنه لم يجب . وذلك لأن المرأة تعير به هي وأولياؤها ، ويتعدى ذلك إلى ولدها . وأما كونه ليس بكفء لعربية ، فلا إشكال فيه ; لأنه أدنى حالا من المولى .