صفحة جزء
( 5197 ) فصل : والموالي بعضهم لبعض أكفاء ، وكذلك العجم ، قال أحمد رحمه الله في رجل من بني هاشم له مولاة : يزوجها الخراساني ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { موالي القوم من أنفسهم } . هو في الصدقة ، فأما في النكاح فلينكح . وذكر القاضي رواية عن أحمد ، أن مولى القوم يكافئهم ; لهذا الخبر ، { ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا وأسامة عربيتين ، } ولأن موالي بني هاشم ساووهم في حرمان الصدقة ، فيساوونهم في الكفاءة

وليس هذا بصحيح ; فإنه يوجب أن يكون الموالي أكفاء للعرب ، فإن المولى إذا كان كفء سيده كان كفؤا لمن يكافئه سيده ، فيبطل اعتبار المنصب ، وقد قال أحمد هذا الحديث في الصدقة ، لا في النكاح . ولهذا لا يساوونهم في استحقاق الخمس ، ولا في الإمامة ، ولا في الشرف . وأما زيد وأسامة ، فقد استدل بنكاحهما عربيتين على أن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح ، واعتذر أحمد عن تزويجهما ، بأنهما عربيان ، فإنهما من كلب ، وإنما طرأ عليهما رق . فعلى هذا يكون هذا حكم كل عربي الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية