[ ص: 45 ] الضرب الثاني ما أكل لحمه ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم على أن
سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه ، والوضوء به . فإن كان جلالا يأكل النجاسات . فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي روايتين إحداهما : أنه نجس .
والثانية : طاهر فيكون هذا من النوع الثاني من القسم الأول المختلف فيه .