( 545 ) فصل :
والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الإحرام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قدر ركعة ; لأن ذلك هو الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ولأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة ، فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : خمس ركعات . ولنا أن ما دون الركعة تجب به الثانية ، فوجبت به الأولى ، كالركعة والخمس عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير ، كإدراك المسافر صلاة المقيم ، فأما الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها ; لكون الجماعة شرطا فيها فاعتبر إدراك ركعة كي لا يفوته شرطها في معظمها ، بخلاف مسألتنا .