( 5202 ) فصل :
وإذا بلغت الجارية تسع سنين ، ففيها روايتان ; إحداهما ، أنها كمن لم تبلغ تسعا ، نص
[ ص: 33 ] عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وسائر الفقهاء . قالوا : حكم بنت تسع سنين ، حكم بنت ثمان ; لأنها غير بالغة ، ولأن إذنها لا يعتبر في سائر التصرفات ، فكذلك في النكاح . والرواية الثانية ، حكمها حكم البالغة . نص عليه في رواية
ابن منصور ; لمفهوم الآية ، ودلالة الخبر بعمومها ، على أن اليتيمة تنكح بإذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ، وقد انتفى به الإذن في من دونها ، فيجب حمله على من بلغت تسعا . وقد روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بإسناده عن
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ورواه القاضي بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . بمعناه : في حكم المرأة
. ولأنها بلغت سنا يمكن فيه حيضها ، ويحدث لها حاجة إلى النكاح ، فيباح تزويجها كالبالغة . فعلى هذا إذا زوجت ثم بلغت ، لم يكن لها خيار ، كالبالغة إذا زوجت . وقد خطب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
أم كلثوم ابنة أبي بكر بعد موته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فأجابته ، وهي لدون عشر ، لأنها إنما ولدت بعد موت أبيها ، وإنما كانت ولاية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عشرا ، فكرهته الجارية ، فتزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، ولم ينكره منكر ، فدل على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها . والله أعلم .