( 5205 ) مسألة ; قال : ( وإذا
زوج ابنته الثيب بغير إذنها ، فالنكاح باطل ، وإن رضيت بعد ) وجملة ذلك أن الثيب تنقسم قسمين ; كبيرة ، وصغيرة ، فأما الكبيرة ، فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها ، في قول عامة أهل العلم ، إلا
الحسن قال : له تزويجها وإن كرهت .
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي قال : يزوج بنته إذا كانت في عياله ، فإن كانت بائنة في بيتها مع عيالها استأمرها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : لا أعلم أحدا قال في البنت . بقول
الحسن ، وهو قول شاذ ، خالف فيه أهل العلم والسنة الثابتة ، فإن
الخنساء ابنة خذام الأنصارية ، روت أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والأئمة كلهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا
[ ص: 34 ] الحديث مجمع على صحته ، والقول به ، لا نعلم مخالفا له إلا
الحسن ، وكانت
الخنساء من أهل
قباء ، وكانت تحت
أنيس بن قتادة ، فقتل عنها يوم أحد ، فزوجها أبوها رجلا من
بني عمرو بن عوف ، فكرهته ، وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ، ونكحت
أبا لبابة بن عبد المنذر . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30647لا تنكح الأيم حتى تستأمر } . متفق عليه . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13824الأيم أحق بنفسها من وليها } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33961ليس للولي مع الثيب أمر } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأبو داود .
ولأنها رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة ، فلم يجز إجبارها عليه ، كالرجل . القسم الثاني ، الثيب الصغيرة ، وفي تزويجها وجهان ; أحدهما ، لا يجوز تزويجها ، وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . واختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لعموم الأخبار ، ولأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة ، لا بالصغر والكبر ، وهذه ثيب ، ولأن في تأخيرها فائدة ، وهو أن تبلغ فتختار لنفسها ويعتبر إذنها ، فوجب التأخير ، بخلاف البكر . الوجه الثاني ، أن لأبيها تزويجها ، ولا يستأمرها . اختاره
أبو بكر وعبد العزيز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لأنها صغيرة ، فجاز إجبارها كالبكر والغلام
يحقق ذلك أنها لا تزيد بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورية ، ثم الغلام يجبر إن كان صغيرا فكذا هذه ، والأخبار محمولة على الكبيرة ، فإنه جعلها أحق بنفسها من وليها ، والصغيرة لا حق لها . ويتخرج وجه ثالث ، وهو أن ابنة تسع سنين يزوجها وليها بإذنها ، ومن دون ذلك ، على ما ذكرنا من الخلاف ; لما ذكرنا في البكر . والله أعلم .