صفحة جزء
( 5209 ) فصل : وإن ذهبت عذرتها بغير جماع ، كالوثبة ، أو شدة حيضة ، أو بإصبع أو عود ونحوه ، فحكمها حكم الأبكار

ذكره ابن حامد ; لأنها لم تختبر المقصود ، ولا وجد وطؤها في القبل ، فأشبهت من لم تزل عذرتها . ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيبا ، ولا حكمها حكمهن ; لأنها غير موطوءة في القبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية