[ ص: 38 ] فصل
: وتمام المهر على الزوج ; لأن التسمية هاهنا فاسدة ; لكونها غير مأذون فيها شرعا ، فوجب على الزوج مهر المثل ، كما لو زوجها بمحرم . وعلى الولي ضمانه ; لأنه المفرط ، فكان عليه الضمان ، كما لو باع مالها بدون ثمن مثله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أخاف أن يكون ضامنا . وليس الأب مثل الولي ، ولا تملك المرأة الفسخ ; لأنه قد حصل لها وجوب مهر مثلها . والله أعلم .