صفحة جزء
( 5218 ) فصل : ومن يفيق في الأحيان ، لا يجوز تزويجه إلا بإذنه ; لأن ذلك ممكن ، ومن أمكن أن يتزوج لنفسه ، لم تثبت الولاية عليه كالعاقل . ولو زال عقله ببرسام أو مرض مرجو الزوال ، فهو كالعاقل ، فإن ذلك لا يثبت الولاية على ماله ، فعلى نفسه أولى . وإن لم يرج زواله ، فهو داخل فيما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية