صفحة جزء
( 5220 ) فصل : وإن تزوج لصغير أو مجنون ، فإنه يقبل لهما النكاح ، ولا يجوز أن يأذن لهما في قبوله ; لأنهما ليسا من أهل التصرف . وإن كان الغلام ابن عشر ، وهو مميز ، فقياس المذهب جواز تفويض القبول إليه ، حتى يتولاه لنفسه ، كما يفوض أمر البيع إليه ، ولأنه يملك إيقاع الطلاق بنفسه . وإن تزوج له الولي جاز ، كما يجوز أن يبتاع له ، وهذا على الرواية التي تقول بصحة بيعه ، ووقوع طلاقه . وإن قلنا : لا يصح ذلك منه . فهذا أولى

( 5221 ) فصل : وذكر القاضي أنه لا يجوز أن يتزوج لهما بزيادة على مهر المثل ; لأنه معاوضة في حق الغير ، فلم تجز الزيادة فيها على عوض المثل ، كبيع ماله . وهذا مذهب الشافعي . وقد ذكرنا أن للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها ، فهذا مثله ، فإنه قد يرى المصلحة في ذلك ، فجاز له بذل المال فيه ، كما يجوز في مداواته ، بل الجواز هاهنا أولى ; فإن الغالب أن المرأة لا ترضى بتزويج مجنون ، إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها ، فيتعذر الوصول إليه بدون ذلك بخلاف المرأة . وذكر القاضي ، في " المجرد " ، أن قياس المذهب أنه لا يزوجه بأكثر من امرأة [ ص: 40 ] واحدة ; لعدم حاجته إلى زيادة عليها ، فيكون بذلا لماله فيما لا حاجة به إليه

وذكر في " الجامع " ، أن له تزويج ابنه الصغير بأربع ; لأنه قد يرى المصلحة فيه ، وليس له تزويجه بمعيبة عيبا يرد به في النكاح ; لأن فيه ضررا به وتفويتا لماله فيما لا مصلحة له فيه ، فإن فعل ، خرج في صحة النكاح وجهان . فإن قلنا : يصح . فهل للولي الفسخ في الحال ؟ على وجهين ، مضى توجيهها في تزويج الصغيرة بمعيب . ومتى لم يفسخ حتى بلغ الصبي ، أو عقل المجنون ، فلهما الفسخ ، وليس له تزويجه بأمة ; لأن إباحتها مشروطة بخوف العنت ، وهو معدوم في حق الصبي ، غير معدوم في المجنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية