( 5222 ) فصل :
وإذا زوج ابنه ، تعلق الصداق بذمة الابن ، موسرا كان أو معسرا ; لأنه عقد للابن ، فكان عليه بذله ، كثمن المبيع . وهل يضمنه الأب ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، يضمنه . نص عليه ، فقال : تزويج الأب لابنه الطفل جائز ، ويضمن الأب المهر ; لأنه التزم العوض عنه ، فضمنه ، كما لو نطق بالضمان . والأخرى ، لا يضمنه ; لأنه عقد معاوضة ، ناب فيه عن غيره ، فلم يضمن عوضه ، كثمن مبيعه ، أو كالوكيل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا أصح . وقال : إنما الروايتان فيما إذا كان الابن معسرا ، أما الموسر ، فلا يضمن الأب عنه رواية واحدة ، فإن طلق قبل الدخول ، سقط نصف الصداق
فإن كان ذلك بعد دفع الأب الصداق عنه ، رجع نصفه إلى الابن ، وليس للأب الرجوع فيه ، بمعنى الرجوع في الهبة ; لأن الابن ملكه بالطلاق عن غير أبيه ، فأشبه ما لو وهبه الأب أجنبيا ثم وهبه الأجنبي للابن . ويحتمل أن يرجع فيه ; لأنه تبرع عن ابنه ، فلم يستقر الملك حتى استرجعه الابن . وكذلك الحكم فيما لو
قضى الصداق عن ابنه الكبير ، ثم طلق قبل الدخول . وإن
ارتدت قبل الدخول ، فالحكم في الرجوع في جميعه ، كالحكم في الرجوع في النصف بالطلاق .