( 5224 ) فصل
: وليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه ، سواء كان ممن يملك التزويج ، كوصي الأب والحاكم على قول
ابن حامد ، أو لا يملكه . لا نعلم في هذا خلافا . فأما الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المجنون ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
رجلين زوج أحدهما ابنه بابنة الآخر ، وهما صغيران ، ثم إن الأبوين كرها ، هل لهما أن يفسخا ؟ فقال : قد اختلف في ذلك . وكأنه رآه . قال
أبو بكر : لم يبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله في هذه المسألة إلا هذه الرواية ، فتخرج على قولين ; أحدهما ، يملك ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ; لأنها ولاية يستفيد بها تمليك البضع ، فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهما ، كالحاكم يملك الطلاق على الصغير والمجنون بالإعسار . والقول الثاني : لا يملك ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12445إنما الطلاق لمن أخذ بالساق } . ولأنه لا يملك البضع ، فلا يملك الطلاق بنفسه ، كوصي الأب والحاكم ، وكالسيد يزوج عبده الصغير ، وبهذه الأصول يبطل دليل القول الأول .