صفحة جزء
( 5224 ) فصل : وليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه ، سواء كان ممن يملك التزويج ، كوصي الأب والحاكم على قول ابن حامد ، أو لا يملكه . لا نعلم في هذا خلافا . فأما الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المجنون ، فقد قال أحمد ، في رجلين زوج أحدهما ابنه بابنة الآخر ، وهما صغيران ، ثم إن الأبوين كرها ، هل لهما أن يفسخا ؟ فقال : قد اختلف في ذلك . وكأنه رآه . قال أبو بكر : لم يبلغني عن أبي عبد الله في هذه المسألة إلا هذه الرواية ، فتخرج على قولين ; أحدهما ، يملك ذلك . وهو قول عطاء ، وقتادة ; لأنها ولاية يستفيد بها تمليك البضع ، فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهما ، كالحاكم يملك الطلاق على الصغير والمجنون بالإعسار . والقول الثاني : لا يملك ذلك . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الطلاق لمن أخذ بالساق } . ولأنه لا يملك البضع ، فلا يملك الطلاق بنفسه ، كوصي الأب والحاكم ، وكالسيد يزوج عبده الصغير ، وبهذه الأصول يبطل دليل القول الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية