( 5225 ) فصل : وإذا
ادعت امرأة المجنون عنته ، لم تضرب له مدة ; لأنها لا تثبت إلا بإقرار الزوج ، ولا حكم لإقراره . وإن أقر بالعنة وهو صحيح ، فضربت له المدة ثم جن ، وانقضت المدة ، وطالبت المرأة بالفسخ ، لم يفسخ ; لأنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ، وإن كانت بكرا فادعى منعها إياه نفسها ، أو أنه وطئها فعادت عذرتها ،
[ ص: 42 ] فله استحلافها . فإذا كان لا يعبر عن نفسه ، لم يستحلف ، ولا يثبت ما قالته ، فلم يفسخ عليه .