( 5226 ) مسألة ; قال : ( وإذا
زوج أمته بغير إذنها ، فقد لزمها النكاح ، كبيرة كانت أو صغيرة ) . لا نعلم في هذا خلافا ; وذلك لأن منافعها مملوكة له ، والنكاح عقد على منفعتها ، فأشبه عقد الإجارة ، ولذلك ملك الاستمتاع بها ، وبهذا فارقت العبد ، ولأنه ينتفع بتزويجها ; لما حصل له من مهرها وولدها ، ويسقط عنه من نفقتها وكسوتها ، بخلاف العبد .