( 5229 ) فصل : وإذا
اشترى عبده المأذون أمة ، وركبته ديون ، ملك سيده تزويجها وبيعها وإعتاقها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر ، وقال : وللسيد وطؤها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس له شيء من ذلك ; لما فيه من الإضرار بالغرماء . وأصل الخلاف ينبني على دين المأذون له في التجارة ، فعندنا يلزم السيد ، فلا يلحق الغرماء ضرر بتصرف السيد في الأمة ، فإن الدين ما تعلق بها ، وعنده أن الدين يتعلق بالعبد وبما في يده ، فيلحقهم الضرر . والكلام على هذا يذكر في موضعه .