( 5231 ) قال : ومن
زوج عبده وهو كاره لم يجز إلا أن يكون صغيرا الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 5232 ) الفصل الأول : أن السيد لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على النكاح وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : له ذلك ; لقول الله تعالى {
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم } ; ولأنه يملك رقبته فملك إجباره على النكاح كالأمة ; ولأنه يملك إجارته فأشبه الأمة ، ولنا أنه مكلف يملك الطلاق ، فلا يجبر على النكاح كالحر ; ولأن النكاح خالص حقه ونفعه له فأشبه الحر ، والأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيامى وإنما يزوجن عند الطلب . ومقتضى الأمر الوجوب وإنما يجب تزويجه عند طلبه .
وأما الأمة فإنه يملك منافع بضعها والاستمتاع بها ، بخلاف العبد . ويفارق النكاح الإجارة ; لأنها عقد على منافع بدنه ، وهو يملك استيفاءها . .