( 5233 ) الفصل الثاني : في
العبد الصغير الذي لم يبلغ ، فللسيد تزويجه ، في قول أكثر أهل العلم ، إلا أن بعض الشافعية قال : فيه قولان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب يحتمل ألا يملك تزويجه . ولنا أنه إذا ملك تزويج ابنه الصغير ، فعبده مع ملكه له وتمام ولايته عليه أولى ، وكذلك الحكم في عبده المجنون . .