( 5235 ) فصل : ويجوز أن
يتزوج السيد لعبده بإذنه . ويجوز أن يأذن للعبد فيتزوج لنفسه ; لأنه مكلف يصح طلاقه ، فكان من أهل مباشرة النكاح كالحر .
ويجوز أن يأذن له مطلقا ومقيدا ، فإن عين له امرأة أو نساء بلد أو قبيلة أو حرة ، أو أمة ، فتزوج غيرها ، لم يصح ; لأنه متصرف بالإذن فتقيد تصرفه بما أذن له فيه كالوكيل . وإن أذن له مطلقا ; فله أن يتزوج من شاء ، لكن إن تزوج امرأة من بلدة أخرى فلسيده منعه من الخروج إليها ، وإن كانت في البلد ، فعلى سيده إرساله ليلا للاستمتاع .
وإن أحب سيده أن يسكنها في مسكن من داره ، فله ذلك إذا كان مسكن مثلها ، ولا يلزمه إرساله نهارا ; لأنه يحتاج إلى استخدامه ، وليس النهار محلا للاستمتاع . ولسيده المسافرة به ، فإن حق امرأة العبد عليه لا يزيد على حق امرأة الحر ، والحر يملك المسافرة وإن كرهت امرأته ، كذا ها هنا .