( 5237 ) فصل : وإن
تزوج أمة ، ثم اشتراها بإذن سيده لسيده ، لم يؤثر ذلك في نكاحه ، وإن اشتراها لنفسه ، وقلنا : إن العبد لا يملك بالتمليك . فكذلك ، وإن قلنا : يملك بالتمليك . انفسخ نكاحه ، كما لو اشترى الحر امرأته ، وله وطؤها بملك اليمين إذا أذن له السيد ، فإن كان نصفه حرا ، فاشتراها في ذمته ، أو بما يختص بملكه ، انفسخ نكاحه ; لأنه ملكها وحلت له بملك يمينه ، وإن ملك بعضها ، انفسخ نكاحه ، ولم تحل له ; لأنه لا يملك جميعها .
وإن اشتراها بعين مال مشترك بينه وبين سيده بغير إذنه ، وقلنا : لا تفرق الصفقة . لم يصح البيع ، والنكاح بحاله . وإن قلنا بتفريقها ، صح في قدر ماله ، وانفسخ النكاح ; لملكه بعضها .