( 5239 ) فصل : فإن
ابتاعته بصداقها ، صح . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وذكره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، ويرجع عليها بنصفه إن قلنا : يسقط نصفه . أو بجميعه ، إن قلنا : يسقط جميعه . ويحتمل أن لا يصح البيع . وهو قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن ثبوته يقتضي نفيه ، فإن صحة البيع ; تقتضي فسخ النكاح وسقوط المهر ، وسقوط المهر يقتضي بطلان البيع ; لأنه عوضه ولا يصح بغير عوض .
ولنا أنه يجوز أن يكون ثمنا لغير هذا العبد ، فجاز أن يكون ثمنا له ، كغيره من الديون ، وما سقط منه رجع عليها به .