صفحة جزء
( 5239 ) فصل : فإن ابتاعته بصداقها ، صح . نص عليه أحمد وذكره أبو بكر ، والقاضي ، ويرجع عليها بنصفه إن قلنا : يسقط نصفه . أو بجميعه ، إن قلنا : يسقط جميعه . ويحتمل أن لا يصح البيع . وهو قول أصحاب الشافعي ، لأن ثبوته يقتضي نفيه ، فإن صحة البيع ; تقتضي فسخ النكاح وسقوط المهر ، وسقوط المهر يقتضي بطلان البيع ; لأنه عوضه ولا يصح بغير عوض .

ولنا أنه يجوز أن يكون ثمنا لغير هذا العبد ، فجاز أن يكون ثمنا له ، كغيره من الديون ، وما سقط منه رجع عليها به .

التالي السابق


الخدمات العلمية