( 5241 ) فصل : إذا
استوى الأولياء في الدرجة ، كالإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إليه
محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل ، فتكلم
عبد الرحمن بن سهل ،
[ ص: 46 ] وكان أصغرهم ، فقال النبي : صلى الله عليه وسلم كبر كبر . أي قدم الأكبر ، قدم الأكبر ، فتكلم
حويصة . وإن تشاحوا ولم يقدموا الأكبر ، أقرع بينهم ; لأن حقهم استوى في القرابة ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27196كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، } لتساوي حقوقهن .
كذا ها هنا . فإن بدر واحد منهم فزوج كفؤا بإذن المرأة ، صح ، وإن كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيره ; لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية ، بإذن موليته ، فصح ، كما لو انفرد . وإنما القرعة لإزالة المشاحة .