( 5248 ) قال : وإذا
تزوج العبد بغير إذن سيده ، فنكاحه باطل أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده ، فإن نكح لم ينعقد نكاحه ، في قولهم جميعا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أن نكاحه باطل . والصواب ما قلنا - إن شاء الله - ، فإنهم اختلفوا في صحته ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك روايتان ; أظهرهما : أنه باطل . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه موقوف على إجازة السيد ، فإن أجازه جاز ، وإن رده بطل . وهو قول
أصحاب الرأي ; لأنه عقد يقف على الفسخ ، فوقف على الإجازة ، كالوصية . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو عاهر . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9050أيما [ ص: 49 ] عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو زان . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ذكرت هذا الحديث
لأبي عبد الله ، فقال : هذا حديث منكر . ورواه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا عليه من قوله :
ولأنه نكاح فقد شرطه ، فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود .