صفحة جزء
( 5252 ) الفصل الثالث : أن الواجب من المهر خمساه . وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمل به أبو موسى . وعن أحمد أنها إن علمت أنه عبد ، فلها خمسا المهر ، وإذا لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد . وعنه أن الواجب مهر المثل . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأنه وطء يوجب المهر ، فأوجب مهر المثل بكماله ، كالوطء في النكاح بلا ولي ، وفي سائر الأنكحة الفاسدة . ووجه الأولى ما روى الإمام أحمد ، بإسناده عن خلاس ، أن غلاما لأبي موسى تزوج بمولاة تيجان التيمي ، بغير إذن أبي موسى ، فكتب في ذلك إلى عثمان ، فكتب إليه عثمان ، أن فرق بينهما ، وخذ لها الخمسين من صداقها . وكان صداقها خمسة أبعرة .

ولأن المهر أحد موجبي الوطء ، فجاز أن ينقص العبد فيه عن الحر كالحد فيه ; أو أحد العوضين في النكاح ، فينقص العبد ، كعدد المنكوحات .

[ ص: 50 ] الفصل الرابع : أنه يجب خمسا المسمى ; لأنه صار فيه إلى قصة عثمان رضي الله عنه وظاهرها أنه أوجب خمسي المسمى ، ولهذا قال : وكان صداقها خمسة أبعرة . ولأنه لو اعتبر مهر المثل أوجب جميعه ، كسائر قيم المتلفات ، ولأوجب القيمة ، وهي الأثمان دون الأبعرة

ويحتمل أنه يجب خمسا مهر المثل ; لأنه عوض عن جناية ، فكان المرجع فيه إلى قيمة المحل ، كسائر أروش الجنايات ، وقيمة المحل مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية