( 5252 ) الفصل الثالث : أن
الواجب من المهر خمساه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمل به
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها إن علمت أنه عبد ، فلها خمسا المهر ، وإذا لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد . وعنه أن الواجب مهر المثل . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأنه وطء يوجب المهر ، فأوجب مهر المثل بكماله ، كالوطء في النكاح بلا ولي ، وفي سائر الأنكحة الفاسدة . ووجه الأولى ما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بإسناده عن
خلاس ، أن غلاما
لأبي موسى تزوج بمولاة
تيجان التيمي ، بغير إذن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، فكتب في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، أن فرق بينهما ، وخذ لها الخمسين من صداقها . وكان صداقها خمسة أبعرة .
ولأن المهر أحد موجبي الوطء ، فجاز أن ينقص العبد فيه عن الحر كالحد فيه ; أو أحد العوضين في النكاح ، فينقص العبد ، كعدد المنكوحات .
[ ص: 50 ] الفصل الرابع :
أنه يجب خمسا المسمى ; لأنه صار فيه إلى قصة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه وظاهرها أنه أوجب خمسي المسمى ، ولهذا قال : وكان صداقها خمسة أبعرة . ولأنه لو اعتبر مهر المثل أوجب جميعه ، كسائر قيم المتلفات ، ولأوجب القيمة ، وهي الأثمان دون الأبعرة
ويحتمل أنه يجب خمسا مهر المثل ; لأنه عوض عن جناية ، فكان المرجع فيه إلى قيمة المحل ، كسائر أروش الجنايات ، وقيمة المحل مهر المثل .