( 5267 ) فصل :
ولا يثبت أنها أمة بمجرد الدعوى ، فإن أقام بذلك بينة ، ثبت . وإن أقرت أنها أمة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي الحارث : لا يستحقها بإقرارها ; وذلك لأن إقرارها يزيل النكاح عنها ، ويثبت حقا على غيرها ، فلم يقبل ، كإقرارها بمال على غيرها . وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا شيء له حتى يثبت ، أو تقر هي أنها أمته . فظاهر هذا أنه يقبل إقرارها ; لأنها مقرة على نفسها بالرق ، أشبه غير الزوجة . والأول أولى ولا نسلم أنه يقبل من غير ذات الزوج إقرارها بالرق بعد إقرارها بالحرية ; لأنها أقرت بما يتعلق به حق الله تعالى .