( 5270 ) فصل : فإن
غرها بنسب ، فبان دونه ، وكان ذلك مخلا بالكفاءة ، وقلنا بصحة النكاح ، فلها الخيار ، فإن اختارت الإمضاء ، فلأوليائها الاعتراض عليها ، وإن لم يخل بالكفاءة ، فلا خيار لها ; لأن ذلك ليس بمعتبر في النكاح ، فأشبه ما لو شرطه فقيها ، فبان بخلافه . وكذلك إن شرطت غير النسب ، فإن كان مما يعتبر في الكفاءة ،
[ ص: 55 ] فهو كما لو تبين أنه غير مكافئ لها في النسب ، وإن لم يعتبر في الكفاءة ، كالفقه والجمال وأشباه ذلك ، فلا خيار لها ; لأن ذلك مما لا يعتبر في النكاح ، فلا يؤثر اشتراطه .
وذكر فيما إذا بان نسبه دون ما ذكر وجه في ثبوت الخيار لها إن لم يخل بالكفاءة ، والأولى ما ذكرناه . والله أعلم .